العلامة الحلي

241

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهو محمول على أنه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسره أهل البيت عليهم السلام . وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهما ( 1 ) ، لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : { من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ( 2 ) } ( 3 ) والأوقية : أربعون درهما ( 4 ) . ولا دلالة فيه . وفي رواية عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما " ( 5 ) . ولا حجة فيه أيضا ، لأن حولان الحول عليها يدل على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها . مسألة 164 : لو كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها ، فإن كفاه الغلة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتم به كفايته ، ولم يكلف الإنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرر . ولأن سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : " نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن

--> ( 1 ) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الأموال - لأبي عبيد - : 550 - 551 . ( 2 ) ألحف في المسألة : إذا ألح فيها ولزمها . النهاية لابن الأثير 4 : 237 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 116 - 117 / 1628 ، سنن النسائي 5 : 98 ، سنن الدارقطني 2 : 118 / 1 ، مسند أحمد 3 : 7 و 9 ، شرح معاني الآثار 2 : 20 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 523 ، والشرح الكبير 2 : 689 . ( 4 ) أنظر : الصحاح 6 : 2527 . ( 5 ) التهذيب 4 : 51 / 131 .